responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 340
أمير المؤمنين عليه السلام، فهو بتفويض الله تعالى إليه خالق ما يرى وما لا يرى، ورازق من ورى، وأنه محيي ومميت إلى غير ذلك من الدعاوي الفاسدة، فان شيئا منها لا يوجب الكفر، وإن كان غلوا وكان الائمة عليهم السلام يبرؤون منها و ينهون الناس عن الاعتقاد بها. ودعوى أن اثبات ما هو مختص بالله تعالى لغيره إنكار للضروري، ممنوعة إن أريد به ضروري الاسلام، فان تلك الامور من ضروري العقول لا الاسلام، مع أن منكر الضروري ليس بكافر كما مر. وأما المجسمة فان التزموا بأنه تعالى جسم حادث كسائر الحوادث فلا إشكال في كفرهم لانكار ألوهيته تعالى، ولا أظن التزامهم به، ومع عدمه بأن اعتقد بجسميته تعالى بمعنى أن يعتقد أن الاله القديم الذي يعتقده كافة الموحدين جسم لنقص معرفته وعقله فلا يوجب ذلك كفرا ونجاسة. هذا إن ذهب إلى أنه جسم حقيقة، فضلا عما إذا قال بأنه جسم لا كالاجسام، كما نسب إلى هشام بن الحكم الثقة الجليل المتكلم، ولقد ذب أصحابنا عنه، وقالوا: انما قال ذلك معارضة لطائفة لا اعتقادا وبعض الاخبار وإن ينافي ذلك لكن ساحة مثل هشام مبرأ عن مثل هذا الاعتقاد السخيف، مع أن مراده غير معلوم على فرض ثبوت اعتقاده به. وأما القول بالجبر أو التفويض فلا إشكال في عدم استلزامه الكفر بمعنى نفي الاصول إلا على وجه دقيق بغفل عنه الاعلام فضلا عن عامة الناس، ومع عدم الالتفات إلى اللازم لا يوجب الكفر جزما. ودعوى استلزام الجبر لنفي العقاب والثواب وذلك إبطال للنبوات لو فرضت صحتها فلم يلتزم المجبر به، ولا إشكال في أن القائل بهما


اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست