responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 339
مشرك، ومن نسب إليه ما نهي عنه فهو كافر " [1] وقوله عليه السلام: " من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر مشرك " [2] وقوله عليه السلام: " والقائل بالجبر كافر، والقائل بالتفويض مشرك " [3] وغير ذلك فسبيله سبيل الاخبار الكثيرة المتقدمة وغيرها مما لا يحصى مما أطلق فيها الكافر والمشرك على كثير ممن يعلم عدم كفرهم وشركهم في ظاهر الاسلام وقد حملناها على مراتب الشرك والكفر، كما قامت الشواهد في نفس الروايات عليه. والانصاف أن كثرة استعمال اللفظين في غير الكفر والشرك الظاهريين صارت بحيث لم يبق لهما ظهور يمكن الاتكال عليه لاثبات الكفر والشرك الموجبين للنجاسة فيمن أطلقا عليه، ولا لاثبات التنزيل في جميع الآثار، وهو واضح جدا لمن تتبع الروايات، ولا دليل آخر من إجماع أو غيره على نجاستهم. وأما الغلاة فان قالوا بالهيه أحد الائمة عليهم السلام مع نفي إله آخر أو إثباته أو قالوا بنبوته فلا إشكال في كفرهم، وأما مع الاعتقاد بألوهيته تعالى ووحدانيته ونبوة النبي صلى الله عليه وآله فلا يوجب شئ من عقائدهم الفاسدة كفرهم ونجاستهم حتى القول بالاتحاد أو الحلول إن لم يرجع إلى كون الله تعالى هو هذا الموجود المحسوس - والعياذ بالله - فانه يرجع إلى إنكار الله تعالى. بل يراد بهما ما عند بعض الصوفية من فناء العبد في الله واتحاده معه نحو فناء الظل في ذيه، فان تلك الدعاوى لا توجب الكفر وإن كانت فاسدة، وكالاعتقاد بأن الله تعالى فوض أمر الخلق مطلقا إلى

[1] و
[2] و
[3] الوسائل - الباب - 10 - من ابواب حد المرتد الحديث 1 - 5 - 4.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست