responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 331
الاسلام، فيكون شاهدا على الحمل في سائر الروايات، فانها على كثرتها طائفتان. إحداهما - ما دلت على أن ترك الفرائض أو ترك ما أمر الله به موجب للكفر، وهي كثيرة جدا، كرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " من اجترى على الله في المعصية وارتكاب الكبائر فهو كافر، ومن نصب دينا غير دين الله فهو مشرك " [1]. ورواية حمران بن أعين قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل: " إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا " قال: إما آخذ فهو شاكر، وإما تارك فهو كافر " [2] ورواية عبيدة بن زرارة قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله " فقال: ترك العمل الذي اقر به منه الذي يدع الصلاة متعمدا لا من سكر ولا من علة " [3]. ورواية أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الكفر في كتاب الله خمسة أوجه - إلى أن قال -: والوجه الرابع من الكفر ترك ما أمر الله عزوجل به، وهو قول الله عزوجل: " أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ " فكفرهم ترك ما أمر الله عزوجل به " [4] وفي كثير من الروايات ورد كفر تارك الصلاة، ومانع الزكاة، وتارك الحج، إلى غير ذلك. وثانيتهما - ما دلت على أن تركها مع الجحود أو الاستكبار أو نفس الجحد موجب له، وهي كثيرة أيضا، كصحيحة محمد بن مسلم قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كل شئ يجره الاقرار

[1] و
[2] و
[3] و
[4] الوسائل - الباب - 2 - من ابواب مقدمة العبادات - الحديث 21 - 5 - 6 - 9.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست