responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 330
وتقية لا الارتداد عن الاسلام، وهو أقرب. ومما استدل به على كفره جملة من الروايات: منها مصححة أبي الصباح عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قيل لامير المؤمنين عليه السلام: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كان مؤمنا؟ قال: فأين فرائض الله؟ قال: وسمعته يقول: كان علي عليه السلام يقول: لو كان الايمان كلاما لم ينزل فيه صوم ولا صلاة ولا حرام، قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: إن عندنا قوما يقولون إذا شهد أن لا إله إلا لله وأن محمد رسول الله فهو مؤمن، قال: فلم يضربون الحدود، ولم يقطع أيديهم، وما خلق الله تعالى خلقا أكرم على الله من مؤمن، لان الملائكة خدام المؤمنين، وان جوار الله تعالى للمؤمنين، وان الجنة للمؤمنين، وان الحور العين للمؤمنين، ثم قال: فما بال من جحد الفرائض كان كافرا؟ " [1]. قال الشيخ الاعظم: " فهذه الرواية واضحة الدلالة على ان التشريع بالفرائض مأخوذ في الايمان المرادف للاسلام كما هو ظاهر السؤال والجواب، كما لا يخفى " انتهى. أقول: بل هي واضحة الدلالة على أن المراد من الايمان فيها هو الايمان الكامل المنافي لترك ما فرضه الله ولفعل ما يوجب إجراء الحد عليه، والمؤمن الذى هذا صفته وملائكه الله خدامه وجوار الله له هو المؤمن الكامل لا المرادف للمسلم الذي لا ينافي إسلامه ارتكاب المعاصي وإجراء الحدود عليه إلى غير ذلك. نعم ذيلها يدل على أن جحد الفرائض موجب للكفر، فهو إما محمول بقرينة صدره على أن الجحد موجب للكفر المقابل للايمان لا

[1] الوسائل - الباب - 2 - من ابواب مقدمة العبادات - الحديث 13

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست