responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 314
تنبيه: في تحصيل مفهوم الكفر، والظاهر مقابلته مع الاسلام تقابل العدم والملكة، والكافر وغير المسلم مساوقان، فمن لم يعتقد بالالوهية ولو لم يعتقد بخلافها ولم ينقدح في ذهنه شئ من المعارف ومقابلاتها يكون كافرا، وما ذكرناه هو المرتكز عند المتشرعة، والمستفاد من الادلة. فما في بعض الروايات مما يوهم خلاف ذلك لا بد من توجيهه. كقوله (ع) في رواية عبد الرحيم القصير: " ولا يخرجه إلى الكفر إلا الجحود والاستحلال " [1] وفي صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا " [2] ورواية محمد بن مسلم قال: " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا عن يساره وزرارة عن يمينه إذ دخل أبو بصير، فقال: يا أبا عبد الله ما تقول فيمن شك في الله تعالى؟ قال: كافر يا أبا محمد، قال: فشك في رسول الله؟ فقال: كافر، ثم التفت إلى زرارة فقال: إنما يكفر إذا جحد " [3] ولعل المراد أنه لا يحكم بكفره إلا مع الجحود، ومن المحتمل أن يكون " يكفر " من التفعيل مبنيا للمفعول. بل هو مقتضى الجمع بين صدرها وذيلها، ومقتضى الجمع بينها

[1] راجع أصول الكافي - ج 3 ص 37 (باب أن الاسلام قبل الايمان)
[2] هذه الرواية ضعيفة، لان في سندها محمد بن سنان على ما في أصول الكافي ج 2 ص 388 من الطبعة الحديثة (باب الكفر - الحديث 19)
[3] أصول الكافي ج 2 ص 399 من الطبعة الحديثة (باب الشك - الحديث 3).

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست