responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 30
لا يلتزم به القائل، أو ان عدم الوجدان صادق، ولا يجب على المكلف ايجاد الماء وانسلاك نفسه في الواجد، وهو ايضا غير وجيه ولا اظن التزامه به، وترده الروايات المتقدمة، أو ان العقلاء يرون نفوسهم عاجزة ولايكون العلاج المذكور تحصيلا للقدرة أو لا يكون تحصيلها كذلك واجبا، وان التكليف بمثله قبيح، فهو أيضا بجميع تقاديره ممنوع لعدم العجز بحسب الواقع مع امكان المزج، وعدم وجوبه اماناش من عدم التكليف المطلق أو من حصول شرط التيمم وهما ممنوعان، واما غفلتهم عن امكان تحصيل الماء بمثل ذلك فلا يضر بالمطلوب وليس ذلك الا كغفلتهم عن وجود الماء، وقد عرفت بطلان التيمم معه، وكيف كان الاقوى وجوب العلاج بأى نحو يمكنه بلا حرج ومشقة. السبب الثاني عدم الوصلة إلى الماء، وهو قد يكون للتعذر العقلي أو العادى كما لو كان في بئر لا يمكنه اخراجه، والوصول إليه بوجه، أو كان في محل لا يمكنه الوصول إليه لكبر ونحوه، ومنه عدم الثمن لشرائه، وهذا مما لا اشكال في التبديل به، لما عرفت من استفادته من الاية بالبيان المتقدم، وقد يكون الوصول إليه حرجيا كما كان في بئر يمكنه الوصول إليه مع الحرج والعسر، ويدل على تبديل فيه ادلة نفى الحرج. وقد يقال: ان الظاهر من نفى الحرج في الدين ان أحكام الدين سهلة غير حرجية فإذا لزم من الوضوء أو الغسل أو نحوهما حرج يرفع بدليله، واما إذا كان الحرج في المقدمات فلا، لان المقدمات ليست من الدين ووجوبها عقلي لا شرعى، فما هو من الدين كالوضوء في المقام ليس حرجيا، وما فيه الحرج ليس مجعولا ولا من الدين، وفيه ان المتفاهم من آية نفى الحرج بمناسبة كونه تعالى في مقام الامتنان انه تعالى لم يجعل تكليفا ينشأ من قبله الحرج، كان في نفس المتكلف به أو مقدماته أو نتائجه. ويؤيد ما ذكرنا بل يدل عليه استشهاد أبى عليه السلام في رواية عبد الاعلى الصحيحة على الاصح بالاية الكريمة " قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على اصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزوجل


اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست