responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 29
وان التكليف بالصلوة مع المائية مطلق يحكم العقل بلزوم تحصيله ولو بحفر بئر أو اذابة ثلج ما لم يكن حرجيا، أو غير ذلك من انحاء التوصل إليه لزوم مثل هذا العلاج لتحصيل المطلوب المطلق، والمتفاهم من الادلة تعليق التيمم على العجز عن الماء، وليس المراد من عدم الوجدان هو ما يقتضى الجمود عليه، ولهذا يجب الوضوء والغسل مع وجود ثلج أو ماء جامد مع امكان اذابتهما أو دلكهما على الجسد بنحو يحصل مسماهما بواسطة الاذابة بحرارته، ففى رواية محمد بن مسلم " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في السفر لا يجد الا الثلج؟ قال: يغتسل بالثلج أو ماء النهر " [1] (يعنى هما سواء) وفى رواية معاوية بن شريح " قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام فقال: يصيبنا الدمغ والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد الا ماءا جامدا فكيف أتوضأ أدلك به جلدى؟ قال: نعم " [2]. فيظهر منهما ومن غيرهما ان الجمود على عدم الوجدان غير وجيه، ويؤيد ذلك رواية الحسين بن أبى طلحة " قال: سألت عبدا صالحا عن قول الله عزوجل: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ما حد ذلك؟ قال: فان لم تجدوا بشراء و غير شراء " [3]. فلو كان عنده المادتان اللتان يتركب منهما الماء حسب التجربيات الحديثة و يمكنه مزجهما حتى يحصل الماء يجب عليه، ولا أظن التزامهم بعدم الوجوب والانتقلاال إلى التيمم. وما يقال من عدم اعتناء العرف والعقلاء بهذا النحو من القدرة الحاصلة بالمعالجات غير المتعارفة، وقياسه بخلط الحنطة بالتراب غير وجيه، والقياس مع الفارق، فان المدعى اما ان العرف لا يستفيد من الاية المطلوبية المطلقة للمائية وهو كما ترى، بل

[1] الوسائل ابواب التيمم، ب 10، ح 1.
[2] الوسائل ابواب التيمم، ب 10، ح 2
[3] الوسائل ابواب التيمم، ب 26، ح 2.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست