responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 28
أو غلوتين أولا، لانه واجد وان كان غافلا عنه وعدم الوجدان في خارج الرحل مع كونه واجدا فيه لا يوجب الانتقال. ويدل عليه موثقة أبى بصير أو صحيحته " قال: سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمم وصلى ثم ذكر أن معه ماء قبل ان يخرج الوقت؟ قال: عليه أن يتوضأ ويعيد الصلوة " [1] ومقتضى اطلاقها لزوم الاعادة، ولو طلب خارج رحله، والمفروض فيها عدم الطلب في رحله. السادس: الظاهر من الآية الكريمة كما مر عدم وجدان ما يمكن معه الوضوء أو الغسل فعدم الماء بمقدار الكفاية كعدمه المطلق، لعدم تبعض الطهارة وعدم تلفيقها من الماء والتراب، فما يقال من استعمال ما وجد في بعض الاعضاء والتيمم غير وجيه مخالف لظاهر الآية، ولما ورد من وجوب التيمم على الجنب مع وجدان الماء بقدر الوضوء كصحيحة الحلبي " انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلوة أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال: بل يتيمم ألا ترى انه انما جعل عليه نصف الوضوء " [2] ومثلها رواية الحسين بن ابى العلا [3] الا ان في آخرها بدل " نصف الوضوء " " نصف الطهور " وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل أجنب في سفر ومعه قدر ما يتوضأ به؟ قال: يتيمم ولا يتوضأ " [4] ومن هنا يظهران التمسك بمثل قاعدة الميسور في غسل ما يمكن أن يغتسل ليس في محله بعد تسليم جريانها في مثل المقام. السابع: لو تمكن من مزج الماء الذى لا يكفيه بما لا يسلبه الاسم فتحصل به الكفاية فهل يجب ذلك كما عن جماعة من المتأخرين منهم العلامة أولا كما عن الشيخ وأتباعه؟ مقتضى ما مر مرارا من ان التيمم مصداق اضطرارى لدى العجز عن المصداق الاختياري

[1] الوسائل ابواب التيمم، ب 14، ح 5
[2] الوسائل ابواب التيمم، ب 24، ح 1.
[3] الوسائل ابواب التيمم، ب 24، ح 3
[4] الوسائل ابواب التيمم، ب 24، ح 4

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست