responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 281
الاقراء تحل لها الصلوة فعلا، ولا ينافي حليتها اشتراط تحققها بأمور، فإن تلك الامور ليست من شرائط الحلية بل هي من شرائط تحقق الصلوة، فالمرأة إذا خرجت من أيامها صارت الصلوة واجبة عليها بالضرورة من غير توقف على شئ، والصلوة الواجبة لا يمكن أن تكون محرمة عليها، بل محللة وإن كانت مشروطة بالاغسال و الوضوءات وغير ذلك. ومنها يظهر الحال في موثقة عبد الرحمان بن أبي عبد الله، وفيها: فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلوة إلى الصلوة ثم تصلي صلوتين بغسل واحد. وكل شئ استحلت به الصلوة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت. [1] فإن الظاهر منها أن كل ما يستحل به الصلوة أي نفس الطبيعة يستحل به الوطئ، ولا إشكال في أن الاغسال غير دخيلة في استحلال الصلوة حتى الاستحلال الفعلي للطبيعة، كما أن الستر والقبلة وغيرهما لا دخل لهما فيه، بل هي شرائط لتحققها. ولو انكر ظهورها في ما ذكر فلا أقل من الاحتمال المسقط لاستدلال الخصم. وفي قبال تلك الروايات روايات: منها رواية إسماعيل بن عبد الخالق، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة كيف تصنع؟ - إلى أن قال - فإذا تصلي ركعتين قبل الغداة، ثم تصلي الغداة: يواقعها زوجها؟ قال: إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد. [2] ولعلها مستند الشيخ في ظاهر المبسوط، لكنها مع ضعف سندها بالطيالسى ووهن متنها من حيث انفزادها في امور - منها الامر بصلوة ركعتين قبل الغداة، ومنها تعليق جواز الوطئ بطول المدة مما لم يقل به أحد، ومنها الامر بالتوضؤ - لا يمكن الاتكال عليها في تقييد المطلقات. ومنها رواية مالك بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عن المستحاضة كيف

[1] الوسائل: ابواب الاستحاضة، ب 1، ح 8.
[2] الوسائل: ابواب الاستحاضة، ب 1، ح 15.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست