responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 280
أتمسك عن الصلوة؟ قال: لا، هذه مستحاضة، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة و تجمع بين صلوتين بغسل، ويأتيها زوجها إن أراد. [1] والظاهر منها أن جواز الاتيان حكم فعلي من أحكام المستحاضة، كما أن الجمع بين الصلوتين بغسل و استدخال القطنة أيضا من أحكامها، وإطلاقها يقتضي الجواز بلا شرط. ومثلها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تغتسل عند صلوة الظهر، وتصلي الظهر والعصر - إلى أن قال - ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها " والظاهر منها بقرينة الاستثناء أن جواز الاتيان من أحكام المستحاضة لا من أحكام التي فعلت الافعال المذكورة، لبطلان الاستثناء لو اريد ذلك، مع أن جواز الوطئ لا يكون معلقا على جميع الاغسال الثلاثة بلا إشكال ومنه يظهر الحال في صحيحة معاوية " وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلوة بوضوء، وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها " [3] فإن الاستثناء قرينة على أن المشار إليها بهذه هي نفس المستحاضة القليلة لا من توضأت لكل صلوة، وبهذا التقريب يقوى الاطلاق، واحتمال كون الحكم حيثيا بعيد عن ظاهر الرواية ومساقها. وقريب منها صحيحة محمد بن مسلم المروية عن مشيخة ابن محبوب، وموثقة حفص بن غياث. ويمكن أن يستدل له بموثقة فضيل وزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: المستحاضة تكف عن الصلوة أيام أقرائها - إلى أن قال - وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل، فإذا حلت لها الصلوة حل لزوجها أن يغشاها. [4] فإن المراد بحلية الصلوة هي المقابلة للحرمة الثابتة في أيام أقرائها، فيكون المراد أن حلية الوطئ ملازمة لحلية الصلوة، ولا إشكال في أنه بعد أيام

[1] الوسائل: ابواب الاستحاضة، ب 1، ح 3.
[2] الوسائل: ابواب الاستحاضة، ب ض، ح 4.
[3] الوسائل: ابواب الاستحاضة، ب 1، ح 1.
[4] الوسائل: ابواب الاستحاضة، ب 1، ح 12.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست