responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 108
وقت الصلوة، بدعوى أن قوله " إذا أرادت الحائض أن تغتسل... " ليس بصدد إيكال الامر إلى إرادتها، بل بصدد بيان أنها إذا احتاجت إلى الغسل بحضور وقت العبادة المشروطة به وأرادته بحسب طبع التكليف، وبعبارة اخرى: إذا احتاجت إليه وكان في الخروج عن التكليف لابد منه فعليها الاختبار، فوجوب الغسل ولزوم إرادته مفروض الوجود، وإنما أوجب عليها الاختبار عنده. وهذا وإن كان بعيدا عن ظاهر اللفظ لكنه غير بعيد بالنظر إلى أن إيكال الامر على إرادته أبعد منه جدا. ومنها مرسلة يونس [1] ورواية " شرحبيل الكندي " [2] وهما مع ضعفهما سندا لا تدلان على وجوب الاختبار، بل ظاهرتان في كيفية معرفة المرأة بطمثها و طهرها عند الشك فيهما. ومثلهما موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشئ فلا تدري أطهرت أم لا، قال: فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول، ثم تستدخل الكرسف، فإذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج، فإن خرج دم فلم تطهر وإن لم تخرج فقد طهرت. [3] وسؤاله وإن احتمل فيه أمران: أحدهما السؤال عن الوظيفة الشرعية، والثاني عن كيفية معرفتها بالطمث كما في رواية الكندي، بل الاحتمال الاول أقربهما، لكن يظهر من الجواب أن مقصوده كان معرفة الطمث، فإن قوله " فإذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج " هو الجواب عن سؤاله، وهو مناسب للاحتمال الثاني. وبالجملة إن جوابه إنما يكون عن أمر تكويني، إلا أن يقال إنه مقدمة للامر الشرعي و الوظيفة وهو كما ترى، فلا تدل الموثقة على المطلوب بوجه. ومنه يظهر الحال في دلالة ما عن الفقه الرضوي مع الغض عن سنده، فالعمدة هي صحيحة ابن مسلم مع تأيدها بدعوى الشهرة وعدم الخلاف

[1] الوسائل: ابواب الحيض، ب 17، ح 2.
[2] الوسائل: ابواب الحيض، ب 1 7، ح 3.
[3] الوسائل: ابواب الحيض، ب 17، ح 4.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست