responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 107
فلتتوضأ. [1] وفيها احتمالات كاحتمال الوجوب التعبدي الشرعي، واحتمال الوجوب الشرطي بمعنى كون الاختبار شرطا لصحة الغسل، واحتمال عدم الوجوب بل الامر به لمجرد الارشاد إلى حسن الاحتياط لئلا يقع غسله لغوا وعمله باطلا، واحتمال الوجوب الطريقي بمعنى وجوب الاختبار لاجل الاطلاع على الواقع بحيث لو تركته فكان مخالفا للواقع عوقبت على مخالفته لا على ترك الاختبار، ولو اغتسلت وصلت وصادف غسلها الطهر صح غسلها وصلوتها وإن كانت متجرية في ترك التكليف الطريقي، أقربها الاخير وأبعدها الاول، وأما الاحتمال الثاني فبعيد أيضا. والقول بظهور أمثال ذلك في الوضع، كقوله تعالى " إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم - الخ - " وقوله عليه السلام " لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه " مما هي ظاهرة في الشرطية والمانعية، فوزان قوله " إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة " وزان قوله تعالى " إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا - الخ - " فيستفاد منه الوجوب الشرطي غير وجيه والقياس مع الفارق، ضرورة أن الاختبار في المقام ليس له نفسية بل طريق إلى العلم بالواقع، ومعه لا يستفاد منه شرطية نفس الاختبار، لعدم كونه ملحوظا بذاته، بل هو ملحوظ لمحض إراءة الواقع، والمنظور إليه نفس الواقع، ومعه لا يبقي له ظهور في الشرطية ويتضح الفارق بينه وبين المثالين. وأما الاحتمال الثالث وإن لم يكن بذلك البعد لكن رفع اليد عن الامر بلا حجة غير جائز، فالاظهر هو الوجوب الطريقي عند إرادة الغسل، لكن هذا لا يثبت وجوب الاختبار عند الانقطاع، بل يجب عند إرادة الغسل، فيمكن الاتكال على استصحاب عدم وجوب التكاليف عليها لو قلنا بسقوط الاستصحاب الموضوعي، فيحكم بعدم وجوب الغسل عليها لكن عند إرادة الغسل يجب عليها الاختبار. نعم، لو قلنا بسقوط الاستصحاب في المقام مطلقا ولزوم العمل على طبق العلم الاجمالي بالجمع بين ما على الطاهرة وما على الحائض فلا محيص إلا من الغسل، ومعه يجب الاختبار. لكن يمكن أن يقال: إن الصحيحة دلت على الوجوب عند الانقطاع وحضور

[1] الوسائل: ابواب الحيض، ب 17، ح 1. وفى نسخة الوسائل [ فلتتوض ولتصل ]

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست