responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 73

و نحوها المحكي عن الفقه الرضوي [1]. و خبر أبي بصير «الكذبة تنقض الوضوء و تفطر الصائم. قلت: هلكنا! قال: ليس حيث تذهب، إنّما الكذب على اللّه و رسوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، و على الأئمة (عليهم السلام)» [2].

و نحوه آخر منه [3].

و الحكم بنقض الوضوء- المحمول على المبالغة- لا يقدح في حمل الإفطار على معناه الحقيقيّ- كما اعترف به في المعتبر [4]- و المسألة محلّ إشكال إلّا أنّ القول بالإفساد لا يخلو عن قوّة، مع أنّه أحوط.

ثمّ إنّ القول بوجوب الكفّارة مبنيّ على ثبوتها بمجرّد تحقّق الإفطار- كما هو ظاهر إطلاق الأخبار- و لو ادّعي انصراف إطلاق الإفطار [5] إلى خصوص الأكل و الشرب، فثبوت الإفطار لا يوجب الكفّارة- كما يظهر من الشهيد في شرح الكتاب [6].

و في إلحاق الكذب على [7] الزهراء (عليها السلام) وجه قويّ، و إن لم يكن منصوصا.

و أمّا الكذب على الأنبياء (صلوات اللّه على نبيّنا و آله و عليهم) فإن استلزم الكذب على اللّه فلا إشكال، و إلّا ففيه وجهان [8].


[1] الفقه المنسوب الى الامام الرضا (عليه السلام): 207، و عنه المستدرك 7: 322 الباب 2، الحديث الأول.

[2] الوسائل 7: 20 الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 2 مع اختلاف يسير.

[3] راجع الوسائل 7: 21 الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 4.

[4] المعتبر 2: 656.

[5] في «ف»: إطلاق الاخبار.

[6] غاية المراد: 50.

[7] في «م»: و في إلحاق الكذب على اللّه الكذب على الزهراء.

[8] في «ف» زيادة: من الكذب.

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست