اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 73
و نحوها المحكي عن الفقه الرضوي [1]. و خبر أبي بصير «الكذبة تنقض الوضوء و تفطر الصائم. قلت: هلكنا! قال: ليس حيث تذهب، إنّما الكذب على اللّه و رسوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، و على الأئمة (عليهم السلام)» [2].
و الحكم بنقض الوضوء- المحمول على المبالغة- لا يقدح في حمل الإفطار على معناه الحقيقيّ- كما اعترف به في المعتبر [4]- و المسألة محلّ إشكال إلّا أنّ القول بالإفساد لا يخلو عن قوّة، مع أنّه أحوط.
ثمّ إنّ القول بوجوب الكفّارة مبنيّ على ثبوتها بمجرّد تحقّق الإفطار- كما هو ظاهر إطلاق الأخبار- و لو ادّعي انصراف إطلاق الإفطار [5] إلى خصوص الأكل و الشرب، فثبوت الإفطار لا يوجب الكفّارة- كما يظهر من الشهيد في شرح الكتاب [6].
و في إلحاق الكذب على [7] الزهراء (عليها السلام) وجه قويّ، و إن لم يكن منصوصا.
و أمّا الكذب على الأنبياء (صلوات اللّه على نبيّنا و آله و عليهم) فإن استلزم الكذب على اللّه فلا إشكال، و إلّا ففيه وجهان [8].
[1] الفقه المنسوب الى الامام الرضا (عليه السلام): 207، و عنه المستدرك 7: 322 الباب 2، الحديث الأول.
[2] الوسائل 7: 20 الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 2 مع اختلاف يسير.
[3] راجع الوسائل 7: 21 الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 4.