responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 74

و المتيقّن من الكذب المفطر نسبة حكم إليهم فيما يتعلّق بالدين، سواء نسبه إلى قولهم أو فعلهم أو تقريرهم، و سواء كانت النسبة بالقول [1] أو بالإشارة أو بالكتابة [مع العلم بعدم صدوره] [2].

فإن لم يعلم بالصدور فلا يفطر- و إن كان غير صادر- لأنّه لم يقصد الكذب عليهم فيكون كما لو اعتقد الصدق فبان مخالفته للواقع.

و لو اعتقد المخالفة فبانت الموافقة، فالظاهر عدم الإفساد، لأنّه قصد الكذب و لم يكذب. نعم لو كان العزم على فعل المفطر مفطرا توجّه الإفطار.

و لا يجدي الرجوع عمّا كذب.

و لو نفى صدور حكم صادر عنهم ففي كونه كذبا عليهم، وجهان.

و لو وقع الكذب لا على الوجه المحرّم، كما لو وقع تقيّة أو من الصبي، فالظاهر عدم الإفساد، لأنّ الظاهر المتبادر: تعلّق الحكم على الكذب المحرّم- كما يشهد ضمّ نقض الوضوء إليه في بعض الأخبار [3].

و توهّم أنّ التقيّة ترفع حكم الإثم دون الإفطار فاسد، لأنّ ذلك فيما إذا كان الشيء بالذات مفطرا- كالأكل و الشرب- و أمّا الكذب فبعد دعوى أنّ المتبادر: أنّ المفطر منه هو القسم المحرّم منه، فعدم الإفطار [4] عند التقيّة لأجل عدم التحريم.

و هل يعتبر صدق الإخبار في الكذب المذكور بأن يوجّه خطابا إلى أحد فيخبره بالكذب، أو يكفي مجرد تكلّمه و لو عند نفسه أو موجّها [5] إلى من


[1] في «ف» زيادة: له.

[2] ما بين المعقوفتين ليس في «ف» و «ع» و «م».

[3] راجع صفحة 73.

[4] في «ف»: فلا يوجب الإفطار، و في «ج» و «ع»: فليس عدم الإفطار.

[5] في «ج» و «ع»: و متوجها.

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست