اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 298
[مسألة 21 جواز الإفطار في القضاء إلى زوال الشمس]
مسألة [1] [21] قاضي شهر رمضان بالخيار إلى زوال الشمس على الأشهر الأقوى [2]، للروايات المستفيضة:
منها: رواية عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال: صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك و بين الليل، و صوم الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإن زالت فليس لك أن تفطر» [3].
و قريب منه أخرى- في إطلاق الحكم لكلّ صوم واجب- [4].
و رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال: الّذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه و بين [5] أن تزول الشمس، و في التطوّع ما بينه و بين أن تغيب الشمس» [6].
[1] سبق من المؤلف البحث حول هذا الموضوع في المسألة رقم 8 في صفحة 240.