responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 297

هل يقضى عنها؟ قال: أمّا الطمث و المرض فلا، و أمّا السفر فنعم» [1].

و مثلها رواية أخرى عن ابن مسلم [2]، و رواية منصور بن حازم [3] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت؟ قال: يقضى عنه».

و هذه الروايات- مضافا إلى ما في سندها- مخالف [4] لعمل المشهور، حتّى قيل: إنّه لا عامل بها عدا الشيخ في التهذيب [5] مع أنّ الروايتين الأوليين ليستا صريحتين في الوجوب [6]، إذ يحتمل أن يكون عن جواز القضاء عن المرأة إذا ماتت غير متمكّنة عن القضاء فأجاب (عليه السلام) بعدم الجواز في المرض و الطمث و بالجواز في السفر.

و هل يقضى عن المرأة وجوبا ما فاتتها [7] و تمكّنت عن تداركه؟ وجهان:

من اختصاص الأخبار المتقدّمة بالرجل، و من غلبة اشتراكها معه في الأحكام، لكن الاعتماد على هذه الغلبة مشكل، فعدم الوجوب لا يخلو عن قوّة، للأصل.

و قد يستدلّ على الوجوب بروايتي أبي حمزة و محمّد بن مسلم المتقدّمتين [8] و ليستا صريحتين فيه بل و لا ظاهرتين، لاحتمال كون السؤال عن جواز القضاء مع عدم تمكن المرأة من القضاء، فلا يفيد الجواب إلّا الجواز إذا كان سبب الفوت هو السفر، مع أنّ فيهما ما عرفت من عدم القائل بمضمونهما [9] عدا الشيخ [10].


[1] الوسائل 7: 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 4.

[2] الوسائل 7: 243 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 16، و قد تقدم وصفها بالموثقة في هامش صفحة 237.

[3] الوسائل 7: 243 نفس الباب، الحديث 15.

[4] كذا في النسخ، و الظاهر: مخالفة.

[5] التهذيب 4: 249.

[6] ليس في «ف»: في الوجوب.

[7] في النسخ: فاتته، هذا و قد تقدم البحث حول هذه المسألة في هامش صفحة 237 فراجع.

[8] أعلاه، و قد تقدم الاستدلال بهما في هامش صفحة 237 أيضا.

[9] في «ف»: بمضمونها.

[10] التهذيب 4: 249.

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست