responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 285

اليه، بل في [1] قضاء الفائت عنه، و الحكم بشرعيته يحتاج إلى دليل و الأصل عدمه.

مضافا إلى الخبر السابق «لا يقضى عنها» [2] فإنّه ظاهر في عدم المشروعية [3].

و نحوه غيره.

و أصرح من ذلك دلالة على عدم المشروعيّة ما رواه الكليني، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان و ماتت في شوّال، فأوصتني أن أقضي عنها؟ قال: هل برئت من مرضها؟ قلت:

لا، ماتت فيه. قال: لا يقضى عنها، فإنّ اللّه تعالى لم يجعله عليها. قلت: فإني أشتهي أن أقضي عنها و قد أوصتني. قال: كيف تقضي شيئا لم يجعله اللّه عليها؟

فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم» [4].

و ما ذكره جيّد.


[1] ليس في «ج» و «ع»: في.

[2] في النسخ: عنه، و تقدّم آنفا.

[3] في «ج»: مشروعيته.

[4] الوسائل 7: 242 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 12 مع اختلاف يسير.

تقدم الاستدلال به في صفحة 233 و 238 (الهامش).

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست