اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 285
اليه، بل في [1] قضاء الفائت عنه، و الحكم بشرعيته يحتاج إلى دليل و الأصل عدمه.
مضافا إلى الخبر السابق «لا يقضى عنها» [2] فإنّه ظاهر في عدم المشروعية [3].
و نحوه غيره.
و أصرح من ذلك دلالة على عدم المشروعيّة ما رواه الكليني، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان و ماتت في شوّال، فأوصتني أن أقضي عنها؟ قال: هل برئت من مرضها؟ قلت:
لا، ماتت فيه. قال: لا يقضى عنها، فإنّ اللّه تعالى لم يجعله عليها. قلت: فإني أشتهي أن أقضي عنها و قد أوصتني. قال: كيف تقضي شيئا لم يجعله اللّه عليها؟