responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 284

[مسألة 17 من فاته شهر رمضان أو بعضه فمات في ذلك المرض، لم يجب عنه القضاء]

مسألة [17] من فاته شهر رمضان أو بعضه فمات في ذلك المرض، لم يجب عنه القضاء، للروايات المستفيضة و فيها الصحاح- ظاهرا- و غيرها.

منها: رواية منصور بن حازم «قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المريض في شهر رمضان فلا يصحّ حتى يموت؟ قال: لا يقضى عنه. و الحائض [1] تموت في شهر رمضان؟ قال: لا يقضى عنها» [2].

و نحوها غيرها.

و هل يستحبّ القضاء؟ حكي عن المنتهى: أنّه مذهب العلماء، ثم استدلّ عليه: بأنّه طاعة فعلت [3] عن الميّت، فوصل إليه ثوابها [4].

و ضعّفه بعض [5] بأنّ الكلام ليس في جواز التطوّع بالصوم، و إهداء ثوابه


[1] في «ج»: و عن الحائض.

[2] الوسائل 7: 242 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 9.

[3] في المصدر: قبلت.

[4] المنتهى 2: 603.

[5] انظر المدارك 6: 212.

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست