responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 238

له، مع أنّه لا قائل بالفصل بين الأعذار الثلاثة في استحباب القضاء، و ما أورده صاحب المدارك [1] من رواية أبي بصير [2]- المشتملة على أنّه كيف يقضى ما لم يجعله اللّه عليها- شامل للثلاثة الّتي هي مورد الحديث.

و يمكن- أيضا- أن يستدلّ بما عن ابن طاوس [3] أنّه روى عن عبد اللّه بن سنان، عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «الصلاة التي حضر [4] وقتها قبل أن يموت الميّت يقضيه عنه أولى الناس به) [5].

فإنّ الميّت يشمل الذكر و الأنثى، مع أنّ الغالب اشتراك الذكر و الأنثى في الحكم.

ثم إنّ الظاهر جواز تبرّع الغير بهذا العمل، و جواز استئجار الوليّ من يعمله.

و يدلّ عليه- مضافا إلى عمومات جواز العبادة عن الميت، و انّ الصلاة و الصوم دين [6] فيجوز التبرّع بقضائه- خصوص رواية عمار «عن الرجل يكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم هل يجوز أن يقضيه رجل غير عارف؟ قال: لا يقضيه إلّا رجل عارف» [7].

فإنّ الظاهر أنّ الغير العارف ليس وليّا، و إلّا لم يكن معنى للسؤال [8] عن فعل الوليّ الغير العارف أنّه يجزي أو لا يجزي؟

و يؤيّده الخبر الآخر [9] «يقضيه أفضل أهل بيته» [10]، فإنّه محمول على الاستحباب قطعا، و لا يتحقّق بأن يفوّض الوليّ ذلك إليه.


[1] المدارك 6: 212.

[2] الوسائل 7: 242 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 12. و قد تقدمت في صفحة 233.

[3] في كتاب غياث الورى. «مخطوط» و طبع خلاصته بعنوان: «قبس من كتاب غياث سلطان الورى» مع كتاب «نزهة الناظر» للحلواني.

[4] في الوسائل: دخل، و في القبس و «ج» و «ع» و «م»: حصل.

[5] الوسائل 5: 368 الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 18، و انظر أيضا كتاب «قبس من كتاب غياث سلطان الورى» المطبوع مع نزهة الناظر: 8، الحديث 15.

[6] أشير إلى بعضها في صفحة 228، و انظر الهامش 1 هناك.

[7] الوسائل 5: 366 الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 5 باختلاف يسير.

[8] في «ج» و «ع»: معنى السؤال.

[9] في «ف»: الآمر.

[10] الوسائل 7: 342 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 11.

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست