اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 238
له، مع أنّه لا قائل بالفصل بين الأعذار الثلاثة في استحباب القضاء، و ما أورده صاحب المدارك [1] من رواية أبي بصير [2]- المشتملة على أنّه كيف يقضى ما لم يجعله اللّه عليها- شامل للثلاثة الّتي هي مورد الحديث.
و يمكن- أيضا- أن يستدلّ بما عن ابن طاوس [3] أنّه روى عن عبد اللّه بن سنان، عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «الصلاة التي حضر [4] وقتها قبل أن يموت الميّت يقضيه عنه أولى الناس به) [5].
فإنّ الميّت يشمل الذكر و الأنثى، مع أنّ الغالب اشتراك الذكر و الأنثى في الحكم.
ثم إنّ الظاهر جواز تبرّع الغير بهذا العمل، و جواز استئجار الوليّ من يعمله.
و يدلّ عليه- مضافا إلى عمومات جواز العبادة عن الميت، و انّ الصلاة و الصوم دين [6] فيجوز التبرّع بقضائه- خصوص رواية عمار «عن الرجل يكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم هل يجوز أن يقضيه رجل غير عارف؟ قال: لا يقضيه إلّا رجل عارف» [7].
فإنّ الظاهر أنّ الغير العارف ليس وليّا، و إلّا لم يكن معنى للسؤال [8] عن فعل الوليّ الغير العارف أنّه يجزي أو لا يجزي؟
و يؤيّده الخبر الآخر [9] «يقضيه أفضل أهل بيته» [10]، فإنّه محمول على الاستحباب قطعا، و لا يتحقّق بأن يفوّض الوليّ ذلك إليه.