responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 229

مسألة الإفطار بظنّ دخول الليل- في قوله (عليه السلام): «على الذي أفطر قضاء ذلك اليوم، إنّ اللّه عز و جل يقول ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ [1] فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه القضاء، لأنّه أكل متعمّدا» [2].

و قد يستدلّ- هنا- بقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» [3]. و في شمول لفظ الفريضة للصوم نظر، بل الظاهر المتبادر- سيّما بملاحظة تقييد القضاء بقوله: «كما فاتته»- هي الصلاة لا غير، و لذا اشتهر الاستدلال بها لوجوب مراعاة الترتيب بين الفوائت في الصلاة. و صرّحوا في الصوم بعدم وجوب الترتيب بل استشكل بعضهم في استحبابه و لم يلتفت أحد منهم إلى ملاحظة هذه الرواية الظاهرة في وجوب الترتيب [4].


[1] البقرة: 2/ 187.

[2] الوسائل 7: 87 الباب 50 من أبواب وجوب القضاء، الحديث الأول مع اختلاف يسير.

[3] عوالي اللئالي 2: 54، الحديث 143.

[4] في هامش «م» ما يلي: محل بياض بقدر سطرين.

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست