responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 227

[مسألة 5 وجوب قضاء الصوم على من فاته صيام شهر رمضان]

مسألة [5] [1] الظاهر أنّه لا خلاف في أنّ من فاته صيام شهر رمضان لعذر، أو أفسده أو تركه عمدا أو سهوا فعليه القضاء إلّا ما خرج بالدليل.

و يمكن أن يستدلّ لهذا الأصل بوجوه:

الأوّل: قوله تعالى وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ [2] دلّت الآية على أنّ اللّه سبحانه يريد إكمال العدّة: أي: عدّة أيّام رمضان بالصيام.

الثاني: قوله (عليه السلام): «إذا كان على الرجل شيء من [صوم] [3] شهر رمضان فليقضه في أيّ الشهور شاء» [4] بناء على أنّه يصدق على كلّ تارك أنّه عليه شيء.

و دعوى: ظهور ذلك مع ثبوت اشتغال الذمّة- و الكلام فيه- ممنوعة، من جهة صدق ذلك عرفا و إن لم يجب القضاء، و لذا شاع في الإطلاقات: أنه


[1] في «م»: بسم اللّه الرحمن الرحيم.

[2] البقرة: 2/ 185.

[3] الزيادة من الوسائل.

[4] الوسائل 7: 251 الباب 27 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث الأول.

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست