[مسألة 5 وجوب قضاء الصوم على من فاته صيام شهر رمضان]
مسألة [5] [1] الظاهر أنّه لا خلاف في أنّ من فاته صيام شهر رمضان لعذر، أو أفسده أو تركه عمدا أو سهوا فعليه القضاء إلّا ما خرج بالدليل.
و يمكن أن يستدلّ لهذا الأصل بوجوه:
الأوّل: قوله تعالى وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ [2] دلّت الآية على أنّ اللّه سبحانه يريد إكمال العدّة: أي: عدّة أيّام رمضان بالصيام.
الثاني: قوله (عليه السلام): «إذا كان على الرجل شيء من [صوم] [3] شهر رمضان فليقضه في أيّ الشهور شاء» [4] بناء على أنّه يصدق على كلّ تارك أنّه عليه شيء.
و دعوى: ظهور ذلك مع ثبوت اشتغال الذمّة- و الكلام فيه- ممنوعة، من جهة صدق ذلك عرفا و إن لم يجب القضاء، و لذا شاع في الإطلاقات: أنه
[1] في «م»: بسم اللّه الرحمن الرحيم.
[2] البقرة: 2/ 185.
[3] الزيادة من الوسائل.
[4] الوسائل 7: 251 الباب 27 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث الأول.