responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 162

و لو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت، فالأقرب عدم الإفطار لأنّ سبب الحكم بعدم إفسادها ليس هو حصولها بغير اختيار المكلّف و قصده، فيكون من قبيل الأكل الغير المختار و الغير المقصود، بل السبب عدم صدق الأكل عليه، فلا يفرّق بين صورتي القدرة على الكف عنه و عدمها.

و على هذا، فلو علم بنزولها إلى الحلق عند رفع الرأس إلى العلو فلا يقدح- حينئذ- رفع الرأس، و الحاصل: فعل ما يوجب النزول من الدماغ إلى أقصى الحلق [1].

[دخول الماء بالاستنشاق إلى الدماغ]

و لو استنشق فدخل الماء دماغه بل حلقه- على ما عرفت- لم يفطر إلّا أنّه لا ينبغي ترك الاحتياط حين الوصول إلى الحلق.

و لو جرى الريق ببقية الطعام في خلل الأسنان و لم يتعمّد الابتلاع فإن قصّر في التخليل، فالأقرب القضاء خاصّة و لعلّه لكونه كالمتعمّد لابتلاعها، بل هو هو، لأنّ الفعل الغير الاختياري الناشئ من فعل أو ترك اختياري، اختياري [2] فتأمّل.

و إلّا أي: و إن لم يقصّر في التخليل فلا شيء.

و لو تعمّد الابتلاع فالقضاء و الكفّارة و قد سبق [3].

[في ما يكره للصائم]

[تقبيل النساء و اللمس و الملاعبة]

و يكره تقبيل النساء و اللمس و الملاعبة إمّا مطلقا- كما ذهب إليه جماعة [4]- للروايات المطلقة كرواية الأصبغ «اقبّل و أنا صائم؟ فقال: عفّ صومك» [5].


[1] في «ج» و «ع» و «م»: الفم.

[2] في «ج» و «ع» زيادة: و قد سبق، انظر صفحة 155 عند قوله: و لم أعثر على مستنده.

[3] سبق في صفحة 161.

[4] انظر الجواهر 16: 315.

[5] الوسائل 7: 70- 71 الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 15.

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست