responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 161

على مجّها حتى نزلت إلى الجوف لعين ما ذكر.

و لو ابتلعها بعد حصولها في فضاء الفم اختيارا بطل صومه و لعلّه لصدق الأكل.

و الفرق بينه و بين الريق: أنّ الريق يتولّد في نفس الفضاء بخلاف النخامة، فكان كدخول شيء من الخارج إليه، فيفسد ابتلاعه و إيصاله إلى الجوف. و لكن عدم الإفساد به لا يخلو عن قوّة، للشك في صدق الأكل عليه فيبقى تحت الأصل.

مضافا إلى رواية غياث «لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته» [1] إلّا أنّ مقتضى الاحتياط ظاهر.

ثمّ إنّ بعض القائلين بالبطلان به حكم بوجوب الكفارة [2] و تعدّى بعض هؤلاء فحكم بوجوب كفارة الجمع [3] استنادا إلى تحريم ازدرادها على غير الصائم.

و فيهما نظر، لعدم الدليل على الكفارة- أوّلا- لعدم انصراف أدلّتها إلّا إلى الأكل المتعارف الّذي ليس هذا منه. و لو لا الإجماعات المحكية و الشهرة العظيمة [4] و الاحتياط اللازم، لم نقل بالتحريم في الأكل الغير المتعارف مطلقا.

ثم على تحريم ازدراد النخامة على غير الصائم. و سيأتي ان شاء اللّه تعالى [5].


[1] الوسائل 7: 77 الباب 39 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول. و فيه: أن يزدرد.

[2] الجواهر 16: 300.

[3] المسالك 1: 57.

[4] ليس في «ف»: العظيمة.

[5] لم نقف على ذلك فيما بأيدينا من النسخ.

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست