اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 159
[التقطير في الأذُن]
و لا بالتقطير في الأذُن لرواية ليث المرادي «قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصائم يصبّ في اذنه الدهن؟ قال: لا بأس إلّا السعوط، فإنّه يكره [1].
و قيّده جمع- منهم المصنّف- بقوله: ما لم يصل إلى الجوف تعويلا على الاستدلال السابق [2]. و قد عرفت ما فيه.
[الفصد و الحجامة]
و لا بالفصد و الحجامة و عن المنتهى الإجماع عليه [3]، للأصل و الروايات الحاصرة [4] و خصوص الأخبار الكثيرة [5] إلّا أنّها خالية عن ذكر الفصد.
نعم يكرهان للأخبار الكثيرة [6] و في بعضها التعليل بحصول الغشيان أو ثوران المرّة [7]، و مقتضى ذلك أنّ الكراهة للضعف بهما [8] فلو أمنه لم يكره كما صرّح بذلك في بعضها [9].
[دخول الذبابة في الحلق من غير قصد]
و لا بدخول الذبابة الحلق من غير قصد لما ذكر و لخصوص الرواية المعلّلة بأنّه ليس بطعام [10].
[1] الوسائل 7: 28 الباب 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 2، و مثله في 7: 50 الباب 24، الحديث 3.
[2] في صفحة 156 عند قوله: مستدلا عليه بأنه قد أوصل إلى جوفه .. إلخ.