responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 159

[التقطير في الأذُن]

و لا بالتقطير في الأذُن لرواية ليث المرادي «قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصائم يصبّ في اذنه الدهن؟ قال: لا بأس إلّا السعوط، فإنّه يكره [1].

و قيّده جمع- منهم المصنّف- بقوله: ما لم يصل إلى الجوف تعويلا على الاستدلال السابق [2]. و قد عرفت ما فيه.

[الفصد و الحجامة]

و لا بالفصد و الحجامة و عن المنتهى الإجماع عليه [3]، للأصل و الروايات الحاصرة [4] و خصوص الأخبار الكثيرة [5] إلّا أنّها خالية عن ذكر الفصد.

نعم يكرهان للأخبار الكثيرة [6] و في بعضها التعليل بحصول الغشيان أو ثوران المرّة [7]، و مقتضى ذلك أنّ الكراهة للضعف بهما [8] فلو أمنه لم يكره كما صرّح بذلك في بعضها [9].

[دخول الذبابة في الحلق من غير قصد]

و لا بدخول الذبابة الحلق من غير قصد لما ذكر و لخصوص الرواية المعلّلة بأنّه ليس بطعام [10].


[1] الوسائل 7: 28 الباب 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 2، و مثله في 7: 50 الباب 24، الحديث 3.

[2] في صفحة 156 عند قوله: مستدلا عليه بأنه قد أوصل إلى جوفه .. إلخ.

[3] المنتهى 2: 582.

[4] منها رواية محمد بن مسلم المتقدمة في صفحة 22.

[5] الوسائل 7: 54- 56 الباب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

[6] نفس المصدر.

[7] كما في الفقيه 2: 110 الحديث 1864 و الوسائل 7: 54 الباب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول.

[8] في القواعد 1: 64- هنا- زيادة ما يلي: و لا بتشرب الدماغ الدهن بالمسام حتى يصل الى الجوف.

[9] الوسائل 7: 54 و 56 الباب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 2 و 10.

[10] الوسائل 7: 77 الباب 39 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 2، و تقدّمت الإشارة إليها في صفحة 22، و انظر الهامش 9 هناك.

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست