responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 158

[السعوط بما يتعدى إلى الدماغ]

و من هنا يعلم أنّه لا يبطل [1] بالوصول إلى الدماغ خاصّة من دون الجوف. خلافا للمحكي عن المفيد [2] و سلّار [3] فأوجبا به القضاء و الكفّارة، و استدل لهما المصنّف في المختلف- على ما حكي عنه- بأنّ الدماغ جوف [4].

و لا يخفى ضعفه.

[نعم، في بعض الروايات إشعار به كرواية الحلبي «عن الرجل يكتحل و هو صائم؟ قال: لا، لأنّي أتخوّف أن يدخل رأسه» [5]. فلا ينبغي ترك الاحتياط] [6].

[حكم الاكتحال للصائم]

و كذا لا يفطر بالاكتحال، و إن وجد منه طعما في الحلق و الظاهر عدم الخلاف فيه.

و يدلّ عليه الأخبار الكثيرة.

منها: المعلّلة بأنّه ليس بطعام يؤكل [7]. و ما دلّ على ثبوت البأس بما له [8] مسك [9] محمول على الكراهة [10]، مضافا إلى أنّ الحرمة لا توجب الإفطار.


[1] في القواعد: و لا يفطر.

[2] المقنعة: 344.

[3] المراسم (الجوامع الفقهية): 576.

[4] المختلف: 222.

[5] الوسائل 7: 53 الباب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 9، و فيه: إنّي أتخوف، و سيأتي الاستدلال به في صفحة 164.

[6] ما بين المعقوفتين ليس في «ف».

[7] الوسائل 7: 52- 53 الباب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 6، و انظر الأخبار الأخرى في نفس الباب.

[8] كذا في النسخ، و الصحيح: بما فيه.

[9] الوسائل 7: 52 الباب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 2.

[10] كما سيأتي في صفحة 164.

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست