responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 125

إذ فيه: أنّ منافاة هذا العزم لأصل النيّة كافية في البطلان بعد ثبوت وجوب تلبّس مجموع العمل بالنيّة بمقتضى عموم مثل قوله: «لا عمل إلّا بنيّة» [1] و خروج بعض الصور- مثل صورة النوم أو عدم القدرة على المفطر- لا يوجب التعدّي إلى غيرها.

إلّا أن يقال: إنّ المراد بالنيّة- في قوله (عليه السلام): «لا عمل إلّا بنيّة» و نحوه- إن كان هي الصورة المخطرة المقارنة في بعض العبادات و المتقدّمة بزمان خاصّ في بعضها الآخر كالصوم، فالمفروض حصولها فيما نحن فيه.

و إن كان المراد بها هي الداعية إلى العمل- و يكون مقتضى الرواية وجوب تلبّس مجموع العمل جزء فجزء بها- فنقول: إنّ الرواية و مثلها مختصّة بما إذا أمكن استناد مجموع العمل إلى النيّة [2]- كما في الوجوديّات المحضة- و أما في التروك المستمرّة فاستناد مجموع أجزائها إلى الباعث الأوّل غير ممكن مع تحقّق أسباب عدم القدرة على الفعل و الغفلة [3] في بعض الآنات.

فالحاصل: أنّ قوله: «لا عمل إلّا بنيّة» إنّما يدلّ على فساد العمل الخالي عن النيّة لأجل خلوّه عنها، و بعد تقييد ذلك بصورة الإمكان فالعمل الذي لا يمكن فيه ذلك لا فساد فيه، لأجل خلوّه جزء فجزء عن النيّة، فيثبت صحّته بالإطلاقات.

و دعوى بدليّة استمرار النيّة حكما عن النيّة الحقيقيّة- في وجوب تلبّس كلّ جزء به- محتاجة إلى البيّنة [4].

فالأقوى: ما ذهب إليه المشهور من عدم البطلان، لأصالة البراءة عن


[1] الوسائل 7: 7 الباب 2 من أبواب وجوب الصوم و نيته، الحديث 13.

[2] في «م» زيادة: أو التحقق.

[3] ليس في «ف» و «ج» و «ع»: و الغفلة.

[4] في «ف»: التنبيه.

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست