responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 124

لعموم قوله: «لا عمل إلّا بنيّة» [1] الظاهر في وجوب تلبّس مجموعة بها، و مقتضى ذلك وجوب تلبّس إمساك [2] كلّ جزء من النهار بنيّة فعل الصوم امتثالا لأمر اللّه، كما هو الشأن في الصلاة و الطهارات و نحوها من العبادات المركّبة.

إلّا أنّ الدليل قام على أنّ إمساك جزء لو خلا عن تلك النيّة أمّا لعزوبها أو لعدم القدرة على المفطر، أو غير ذلك- ممّا يقع معه الكفّ لا مستندا إلى قصد الامتثال- لم يقدح في الصوم، خلافا للصلاة و أشباهها من الوجوديّات المحضة.

أمّا لو تلبّس بإمساك جزء من النهار- بإضمار عدم كونه صائما في الحال أو العزم على الإفطار في الاستقبال- فالإمساك في هذا الجزء غير متلبّس بنيّة الامتثال، و لم يدلّ دليل على عدم قدحه فيبقى تحت عموم: «لا عمل إلّا بنيّة».

و ممّا ذكرنا ظهر أنّ مستند البطلان في المسألة هو: تلبّس إمساك جزء من النهار بقصد خلاف الصوم فيفسد، و بفساده يفسد الصوم، لأنّه لا يتبعّض، لا مجرّد [3] نيّة الإفساد حتى يقال: إنّ المفطرات محصورة و ليست منها نيّة الإفطار.

و أضعف من ذلك التمسك باستصحاب صحّة الصوم، لما عرفت- مرارا- من أنّ الصحّة في الأجزاء و إن ثبت على وجه القطع إلّا أنّه لا يجدي مع الشكّ في فساد اللاحقة.

و مثله في الضعف: ما ذكره الشهيد- في بيان أقوى معتمد السيّد و أتباعه ممّن قال بالصحّة- «من أنّ هذا العزم ينافي النيّة، لا حكمها الثابت بالانعقاد، الذي لا ينافيه النوم و العزوب إجماعا، و هو أشدّ منافاة من نيّة المنافي، و النيّة لا يجب تجديدها في كلّ أزمنة الصوم إجماعا فلا يتحقّق المنافاة» [4].


[1] الوسائل 7: 7 الباب 2 من أبواب وجوب الصوم و نيته، الحديث 13.

[2] ليس في «ف»: إمساك.

[3] في «م»: لا الى مجرد ..

[4] غاية المراد: 55.

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست