responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 107

و أمّا الجاهل فلا يضرّ جهله في عدم النيّة- أيضا- اتّفاقا.

و الحاصل: أنّ النيّة- على القول بالإخطار [1]- غير معتبرة في الصوم لا في ابتدائه و لا في استمراره، مع أنّ ظاهر قوله: «لا عمل» اعتبار المصاحبة- لا أقلّ [2]- لا [3] الاستدامة الحقيقيّة من النيّة.

و اعلم أنّه يجب المبادرة إلى النيّة عند التذكّر، و إلّا بطل الصوم للإخلال به في أوّل انعقاده [4] عمدا.

و في حكم الناسي الجاهل بوجوب الصوم عليه، كما هو ظاهر إطلاق معقد إجماع الغنية [5] و صريح ما روي من أمر النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) المنادي بالنداء بالصوم [6] و ظاهر من تمسّك بهذه الرواية لحكم النسيان كما في المعتبر [7] و عن المنتهى [8] اتّحاد حكم النسيان و الجهل، فيشملهما الإجماع المستظهر من كلامهما.

فإن زالت الشمس و لم ينو فات وقتها و يجب أن يقضي [9] الصوم [10] لما سيجيء من أنّ النيّة بعد الزوال لا تجزئ في احتساب صوم تمام


[1] في «ف»: بالإفطار.

[2] معنى هذه العبارة: على أقل التقادير.

[3] ليس في «ج» و «ع»: لا، و العبارة في «م» هكذا: للاستدامة.

[4] ليس في «ف»: في أوّل انعقاده.

[5] الغنية (الجوامع الفقهية): 508 و في «ج» و «ع» هنا زيادة ما يلي: «بل و إجماع المعتبر و المنتهى».

[6] سنن أبي داود 2: 302، الحديث 2340- 2341، سنن البيهقي 4: 211 باب الشهادة على رؤية هلال رمضان و انظر صفحة 105 و الهامش 8 هناك.

[7] المعتبر 2: 646.

[8] المنتهى 2: 558.

[9] في الإرشاد: قضى.

[10] ليس في «ف»: الصوم.

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست