responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 67
إني جعلت لله على نفسي.. الخ كما لا يخفى، ومن المعلوم ان متعلق هذا الجعل هو الصوم الذي لا يكون واجبا في نفسه، وإلا فالواجب كرمضان غني عن الجعل المزبور. وعليه فالنهي الوارد فيها قابل للحمل على الصوم بعنوان رمضان. وبعبارة أخرى التزم هذا الجاعل أن يصوم طيلة حياته، إن واجبا فلوجوبه وإن ندبا فلالتزامه به. وبما أن الصوم يوم الشك مظنة قصد الوجوب فمن الجائز أنه عليه السلام منعه عن الصوم بهذا القصد وبعنوان رمضان. وأما الصوم ندبا حسب التزامه وقراره فالرواية غير ظاهرة في المنع عنه بوجه. ومع الغض عما ذكرناه وتسليم بعده عن الرواية لكونها ظاهرة في المنع المطلق، فهي معارضة للروايات السابقة الدالة على مشروعية الصوم في هذا اليوم، بل محبوبيته، وحيث انها لا تقاوم تلك النصوص الكثيرة المتواترة فلا مناص من طرحها أو حملها على التقية لالتزام العامة - على ما قيل - بترك الصوم في هذا اليوم. وعلى الجملة لا ينبغي التأمل في صحة الصوم في يوم الشك وأنه مشروع في حد نفسه للنصوص المتواترة، والممنوع هو صومه بعنوان رمضان، فلا تقاومها هذه الرواية وإن صح سندها، فان كانت قابلة للتأويل حسبما ذكرناه فهو وإلا فلتطرح. أو تحمل على التقية. وقد عرفت أن الصحة هي مقتضى الاستصحاب الموضوعي أيضا، أعني أصالة بقاء شعبان، وعدم دخول رمضان، فالحكم مطابق للقاعدة، حتى وإن لم ترد رواية أصلا، كيف والروايات الصريحة في الجواز كافية ووافية حسبما عرفت. ثم إن مقتضى الاستصحاب والروايات عدم الفرق في صحة الصوم


اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست