responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 66
مطلق يكشف القناع عنه ما تضمن التفصيل بين قصد شعبان فيجوز، وقصد عنوان رمضان فلا يجوز، كموثقة سماعة، قال عليه السلام فيها: (. إنما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان. الخ) وفي رواية الزهري: (وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه، أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان، ونهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه الخ) [1] ونحوهما غيرهما. وعليه فالروايات الناهية محمولة على القسم الاخير بطبيعة الحال، فلا موجب للحمل على الكراهة، بل قد ورد في بعض الاخبار الحث على صوم هذا اليوم بعنوان شعبان وأنه إن كان من رمضان أجزأه، ويوم وفق له، وإلا فهو تطوع يؤجر عليه. نعم هناك رواية واحدة قد يظهر منها المنع وان لم يكن بعنوان الشك، وقد نسب إلى المفيد (ره) القول بكراهة الصوم في هذا حمل النهي المزبور عليها جمعا بينه وبين ما دل على جواز الصوم وانه يحسب من رمضان، وهي صحيحة عبد الكريم بن عمرو المقلب ب‌ - كرام - قال: قلت لابي عبد الله (ع): إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم، فقال: (صم، ولا تصم في السفر، ولا العيدين، ولا أيام التشريق، ولا اليوم الذي يشك فيه) [2]. فان الظاهر ان المراد من اليوم الذي يشك فيه ما تردد بين شعبان ورمضان، وإلا فليس لنا يوم آخر تستعمل فيه هذه اللفظة وقد دلت صريحا على النهي، مع أن المفروض صومه بعنوان الوفاء بالنذر، لا بعنوان رمضان كما لا يخفى. ويندفع بعدم ظهور الرواية في ورودها في فرض النذر، بل ظاهرها مجرد الجعل على النفس والالتزام بالصوم خارجا، ولو أراد النذر لقال:

[1] الوسائل باب 5 من وجوب الصوم الحديث 4 و 8
[2] الوسائل باب 6 من ابواب وجوب الصوم الحديث 3

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست