responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 47
ثالثها: ما روي مرسلا من ان ليلة الشك أصبح الناس فجاء اعرابي فشهد برؤية الهلال فأمر صلى الله عليه وآله مناديا ينادي (من لم يأكل فليصم، ومن اكل فليمسك). وهذه الرواية غير صحيحة عندنا لانها مروية من طرق العامة، فهي مرسلة عامية لا يمكن التعويل عليها بوجه. ودعوى انجبارها بعمل المشهور كما عن المحقق الهمداني وغيره غير قابلة للتصديق، إذ لم يعلم بل لم يظن استناد المشهور إليها، ومن الجائز استنادهم إلى احد الوجهين المتقدمين، أو الوجه الآتي اعني النصوص الواردة في غير رمضان واستفادة حكمه منها لا إلى مثل هذه الرواية النبوية الضعيفة المرسلة. على أن الرواية في نفسها غير قابلة للتصديق، فان الهلال لا يثبت بشاهد واحد، كما سيجيئ ان شاء الله تعالى فضلا عن اعرابي مجهول، فكيف اعتمد النبي صلى الله عليه وآله على قوله، فمضمونها مما يطمئن بكذبه، مع ان موردها الجاهل فلماذا يتعدى إلى الناسي، بل اللازم الحاقه بالعالم، كما عن ابن أبي عقيل على ما تقدم. وما عن الهمداني (قده) - من التعدي استنادا إلى الاولوية القطعية - لا نعرف له وجها أصلا، فان الاحكام الشرعية تعبدية خاصة بمواردها. رابعها: الروايات الآتية الواردة في غير شهر رمضان من القضاء أو النذر أو الصوم المستحب المتضمنة لجواز تجديد النية قبل الزوال فيدعى استفادة حكم رمضان منها. وهذا الوجه يتلو الوجوه السابقة في الضعف، إذ تلك النصوص وردت في موارد خاصة، وليست لدينا ولا رواية ضعيفة تتضمن الاطلاق الشامل لشهر رمضان، فكيف يتعدى عن مواردها. إذا فمقتضى القاعدة ان لا يجتزى بهذا الصوم وان وجب الامساك بقية النهار كما عرفت، فان جواز تجديد النية يحتاج إلى الدليل ولا دليل


اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست