responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 48
[ وأما في الواجب غير المعين [1] فيمتد وقتها اختيارا من أول الليل إلى الزوال دون ما بعده على الاصح ولافرق في ذلك بين سبق التردد أو العزم على العدم. ] وحينئذ فان تم الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم (ع) على التجديد كما ادعاه غير واحد فهو، وإلا - كما هو الصحيح، نظرا إلى احتمال استناد المجمعين إلى بعض الوجوه المتقدمة، حيث ان تطرق هذا الاحتمال غير قابل للانكار وجدانا، ومعه كيف يمكن تحصيل الاجماع القطعي - فالحكم بالاجزاء مشكل جدا، بل الظاهر عدم الجزاء فلا بد من القضاء، إذ قد فات عنه الصوم في هذا اليوم.

[1] المسألة الثانية: في الصوم الواجب غير المعين من قضاء أو كفارة أو نذر ونحوها، وتدل على جواز تجديد النية وامتداد وقتها إلى الزوال ولو اختيارا فضلا عن الغفلة والنسيان طائفة من الاخبار ذكرها صاحب الوسائل في الباب الثاني من أبواب وجوب الصوم ونيته، ولعل منها يظهر حكم المعين كما ستعرف. فمنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قلت له: ان رجلا اراد ان يصوم ارتفاع النهار أيصوم؟ قال: نعم [1]. وهذه الصحيحة لا يبعد ظهورها في النافلة لمكان التعبير ب‌ - أراد - الظاهر في أن له ان لا يريد، والمنصرف في مثله هو التطوع، ولو بني على اطلاقها شملت الواجب غير المعين، حيث انه بميله وارادته يطبق الواجب على هذا اليوم ويجعله مصداقا له. فهذه الصحيحة اما خاصة بالنافلة أو عامة لها ولغير المعين، لاجل [1] الوسائل باب 2 من ابواب وجوب الصوم الحديث 1

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست