responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 425
[ وان كان الصوم معينا وجدد النية قبل الزوال على الاقوى [1] الثاني العقل فلا يصح من المجنون [2] ولو أدوارا وان كان جنونه في جزء من النهار. ] فان من يكون الله شانئا لاعماله ومبغضا لافعاله كيف يصح التقرب منه وهو ضال متحير لا يقبل سعيه، فكل ذلك يدل على البطلان. وفي ذيل الصحيحة أيضا دلالة على ذلك كما لا يخفي على من لاحظها، فإذا بطل العمل ممن لا امام له وكان كالعدم، فمن لا يعترف بالنبي بطريق أولى، إذ لا تتحقق الولاية من دون قبول الاسلام. ومما ذكرنا يظهر الحال في اعتبار الايمان في صحة الصوم وانه لا يصح من المخالف لفقد الولاية وقد تعرضنا لهذه المسألة بنطاق أوسع في بحث غسل الميت، عند التكلم حول اعتبار الايمان في الغاسل الذي هو فرع الاسلام، فلو لم يكن مسلما أو كان ولكن لم يكن بهداية الامام وارشاده لم يصح تغسيله فراجع ان شئت.

[1] فان الاسلام معتبر في جميع أجزاء الصوم الارتباطية من طلوع الفجر إلى الغروب بمقتضى اطلاق الادلة فالكفر في بعضها موجب لبطلان الجزء المستلزم لبطلان الكل فلا ينفعه العود إلى الاسلام بعد ذلك وإن جدد النية فان الاكتفاء بتجديد النية قبل الزوال حكم مخالف للقاعدة للزوم صدورها قبل الفجر وقد ثبت الاكتفاء بذلك في موارد خاصة كالمريض الذي يبرء قبل الزوال، أو المسافر الذي يقدم أهله ولا دليل على الاجتزاء بالتجديد في المقام كما هو ظاهر.
[2] والوجه فيه ان المجنون غير مكلف بالصوم كساير الواجبات

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست