responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 424
شك في عدم الصحة من المشركين ضرورة ان الشرك يوجب حبط الاعمال السابقة على الشرك بمقتضى قوله تعالى: (لئن اشركت ليحبطن عملك) فضلا عن الصادرة حال الشرك. وأما غير المشركين من ساير فرق الكفار فيدل على عدم الصحة منهم الاجماع المحقق بل الضرورة بل قد يستفاد ذلك من بعض الايات قال تعالى: (إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم مل ء الارض ذهبا. الخ) [1] فيظهر منها أن الكفر مانع عن قبول النفقة كما صرح بذلك في آية أخرى قال تعالى: (وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. الخ) [2] فإذا كان الكفر مانعا عن قبول النفقة فهو مانع عن الصوم وغيره من ساير العبادات بطريق أولى كما لا يخفى. وكيفما كان فسواء تمت الاستفادة من الآيات المباركة أم لا تكفينا بعد الاجماع المحقق كما عرفت النصوص الكثيرة الدالة على بطلان العبادة من دون الولاية فانها تدل على البطلان من الكفار بطريق أولى فان الكافر منكر للولاية وللرسالة معا، وقد عقد صاحب الوسائل لهذه الاخبار بابا في مقدمة العبادات وهي وإن كان بعضها غير نفي السند وبعضها قاصر الدلالة إلا أن فيها ما هو تام سندا ودلالة كصحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كل من دان الله عزوجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا امام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير والله شانئ لاعماله. الخ [3]

[1] سورة آل عمران الآية: 91
[2] سورة التوبة الآية: 54
[3] الوسائل باب 29 من ابواب مقدمة العبادات الحديث 1

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست