responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 384
[ فصل يجب القضاء دون الكفارة في موارد احدها ما مر من النوم الثاني [1] بل الثالث وان كان الاحوط فيهما الكفارة أيضا خصوصا الثالث الثاني إذا ابطل صومه بالاخلال بالنية مع عدم الاتيان بشئ من المفطرات [2] أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع كذلك. ]

[1] كما تقدم الكلام حوله مستقصى.
[2] فان الصوم والافطار متقابلان ومن الضدين الذين لا ثالث لهما كما تقدم، لان المكلف اما أن يرتكب شيئا مما اعتبر الامساك عنه أولا، والاول مفطر والثاني صائم، وحيث أن المفروض عدم الارتكاب فليس بمفطر فلا تجب الكفارة، بل هو صائم غاية الامر أن الصوم قد يكون صحيحا واخرى باطلا لاجل الاخلال بما اعتبر فيه من النية كما لو لم ينو الصوم أصلا أو نواه ولكن لا لداع قربي بل لغاية أخرى اما مباح كاصلاح مزاجه ومعالجة نفسه بالامساك، أو محرم كالرياء ففي جميع ذلك يفسد الصوم اما لفقد النية أو لفقد القربة، فانه عبادة لابد فيها من قصد المأمور به بداع قربي، ولاجل ذلك يجب

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست