responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 383
[ مسألة 26: المد ربع الصاع وهو ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال [1] وعلى هذا فالمد مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال وإذا اعطى ثلاثة ارباع الوقية من حقة النجف فقد زاد ازيد من واحد وعشرين مثقالا إذ ثلاثة ارباع الوقية مائة وخمسة وسبعون مثقالا. ]

[1] بلا خلاف فيه ولا اشكال كما تعرضنا له في مبحث الكر وقلنا انه بحسب الوزن الف ومأتا رطل عراقي، وان كل رطل منه مائة وثلاثون درهما، وكل عشرة دراهم خمسة مثاقيل وربع بالمثقال الصيرفي فالرطل ثمانية وستون مثقالا وربع المثال، فإذا ضرب هذا في تسعة - لكون الصاع تسعة أرطال عراقية - يكون المجموع ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع المثقال وزن الصاع بالمثقال الصيرفي، والمد ربعه كما صرح به في جملة من الاخبار التي منها ما تقدم في نصوص الكفارة. وعليه فالواجب ربع هذا المقدار وهو مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال كما أثبته في المتن، المساوي لثلاثة أرباع الكيلو تقريبا.

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست