responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 363
[ مسألة 21: من عليه كفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين لم تتكرر [1]. مسألة 22: الظاهر ان وجوب الكفارة موسع فلا تجب المبادرة إليها [2] نعم لا يجوز التأخير إلى حد التهاون ] ببعث المتبرع عنه. وعلى الجملة لا علاقة ولا ارتباط لفعل المتبرع بالمتبرع عنه، ومجرد قصد النيابة لا يحقق الاضافة ولا يجعل الفعل فعله ولا يسنده إليه عرفا بوجه. فلا مقتضي لكونه مسقطا للتكليف، إلا فيما قام الدليل عليه بالخصوص، وإلا فمقتضي الاطلاق عدم السقوط، وانه لابد من صدوره من نفس المأمور إما مباشرة أو تسبيبا، ولا ينطبق شئ منهما على فعل المتبرع كما هو ظاهر جدا. فتحصل أن الاظهر ما عليه المشهور من المنع مطلقا، أي من غير فرق بين الصوم وغيره.

[1] فان السبب الواحد له مسبب واحد، ولا دليل على أن التأخير من موجبات الكفارة فلا مقتضى للتكرر كما هو أوضح من أن يخفي.
[2] أفاد (قده) ان وجوب الكفارة ليس بفوري فيجوز التأخير ما لم يصل إلى حد التهاون والاهمال كما هو الحال في بقية الواجبات غير الموقتة. هذا وربما تحتمل الفورية نظرا إلى انها كفارة للذنب رافعة له، فحكمها حكم التوبة التي تجب المبادرة إليها عقلا لمبغوضية البقاء على الذنب كحدوثه بمناط واحد، إذا فيجب التسرع إلى تفريغ الذمة عن الذنب بفعل الكفارة كما في التوبة.

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست