responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 362
وأما الجواز في العتق والاطعام فمبنى كلام المحقق على ما يظهر من كلماتهم ان جريان الوكالة والنيابة فيهما كما تقدم يكشف عن عدم اعتبار المباشرة، ومقتضى عدم اعتبارها جريان التبرع أيضا فيهما، إذ لا خصوصية للاستنابة بعد فرض عدم اعتبار المباشرة. ولكنه أيضا ضعيف للفرق الواضح بين التوكيل والتبرع، فان فعل الوكيل فعل الموكل بنفسه ومستند إليه حقيقة ومن غير أية عناية لعدم الفرق في صحة الاسناد بين المباشرة والتسبيب فيما إذا كان الفعل قابلا للتوكيل كما في الامور الاعتبارية وبعض التكوينية حسبما مر، فالبيع أو الهبة أو الطلاق الصادر من الوكيل مستند إلى الموكل حقيقة فبيعه بيعه، كما ان قبضه قبضه وعطاؤه عطاؤه بالسيرة العقلائية، ومن ثم لو وكل أحدا في قبض ماله من الدين برئت ذمة المدين بمجرد الدفع إلى الوكيل، وان تلف المال ولم يصل إلى الموكل لانه بادائه إلى الوكيل قد اداءه إلى الموكل حقيقة، وعليه فلو كان المكلف مأمورا ببيع الدار مثلا أو بالعتق أو بالاطعام ونحو ذلك مما يقبل التوكيل فلا فرق حينئذ بين التصدي له بنفسه مباشرة وبين الاستنابة والتوكيل فيه لانه هو البايع والمعتق والمطعم على التقديرين. وأما لو تبرع به شخص آخر من غير توكيل وتسبيب فما هو الدليل على سقوط الواجب عن المكلف المتوجه إليه الخطاب؟ فان مقتضي الاطلاق وعدم اشتراط التكليف بعدم الصدور من الغير هو عدم السقوط بفعله، ومعلوم أن مجرد قصد الغير النيابة عن المكلف والاتيان من قبله لا يصحح اسناد الفعل إليه، كما كان كذلك في مورد التوكيل والتسبيب فلا يقاس فعل المتبرع بفعل الوكيل، فان فعله فعل الموكل حقيقة، وليس كذلك فعل المتبرع بعد أن لم يكن


اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست