responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 358
وكيفما كان فالاطلاقات كافية من غير حاجة إلى ورود دليل خاص حسبما عرفت. الثانية هل يعتبر التصدي للعتق أو الاطعام مباشرة أو يجوز التوكيل فيهما؟ الظاهر أنه لا ينبغى الاشكال في جواز التوكيل، فان فعل الوكيل فعل الموكل نفسه عرفا وينتسب إليه حقيقة ومن غير أية عناية، ويكفي في ذلك اطلاق الادلة بعد عدم الدليل على اعتبار المباشرة. وقد ذكرنا في بعض مباحث المكاسب ان الوكالة على طبق القاعدة في موردين، وفي غيرهما يحتاج إلى قيام دليل بالخصوص. أحدهما: الامور الاعتبارية بأسرها، من البيع والهبة، والطلاق والنكاح، والعتق ونحوها، فان الامر الاعتباري وإن توقف تحققه على الاعتبار النفساني مع ابرازه بمبرز، وبهذا الاعبتار يكون فعلا ممن صدر منه مباشرة إلا انه لكونه خفيف المؤنة يكفي في انتسابه إليه انتهاؤه إليه اما لمباشرته في ايجاده أو لتسبيبه فيه بتفويضه إلى غيره، فلو وكل أحدا في تولي البيع مثلا فاعتبره الوكيل وإبرزه خارجا ينسب البيع حيئنذ إلى الموكل حقيقة ومن غير أية عناية كما ينسب إلى الوكيل لان البيع ليس إلا الاعتبار بضميمة الابراز وقد تحققا معا بفعل الوكيل مباشرة، والموكل تسبيبا، فيصح أن يقال حقيقة أن الموكل باع أو أعتق أو وهب أو نحو ذلك من سائر العقود والايقاعات، وهذا أمر عرفي عقلائي لا حاجة فيه إلى قيام دليل عليه بالخصوص. ثانيهما: كل ما هو من قبيل القبض والاقباض والاخذ والاعطاء فانها وإن كانت من الامور التكوينية إلا انها بمنزلة الامور الاعتبارية في أن الوكالة تجرى فيها بمقتضى السيرة العقلائية، مضافا إلى استفادة


اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست