responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 357
صادرا عنه ومستندا إليه، وأما كونهما من ملكه وماله فلم يعتبر ذلك في شئ من النصوص، فلو أباح له أحد في التصرف في ماله فاطعم أو اعتق منه كفى في مقام الامتثال بمقتضى الاطلاق. وأما ما ورد من أنه لا عتق الا في ملك، فاما ان يراد به عدم جواز عتق غير المملوك - وهو الحر - أو يراد أنه لابد وأن يستند إلى المالك ولو بأن يكون باذنه، وأما لزوم صدور العتق من نفس المالك فلا دلالة له عليه بوجه كما لا يخفى، ولا شك أن العتق الصادر ممن هو مأذون من المالك كما يستند إلى المعتق باعتبار انه من قبله يستند إلى المالك أيضا من جهة صدوره بأذنه، فيصح أن يقال إن العتق وقع في الملك باعتبار صدوره باذن المالك. أو هذا الكلام جار في غير المقام أيضا مثل النذر فلو نذر أن يعتق أو يطعم جاز له الاخراج من مال غيره المأذون في التصرف فيه، إذا لم يتعلق النذر بخصوصية الاخراج من خالص المال. وعليه فلو كان المفطر فقيرا لا مال له وكان والده ثريا وهو مرخص في التصرف في ماله جاز له الصرف منه في الكفارة ويصح معه أن يقال إنه اعتق نسمة أو اطعم الستين وإن لم يكن ذلك من مال نفسه. ويؤيده ما ورد في قصة الاعرابي الذي واقع في نهار رمضان وادعى العجز عن الكفارة من قول النبي صلى الله عليه وآله له: خذ هذا التمر وتصدق به، فان هذا وإن أمكن أن يكون من باب التمليك إلا ان ذلك غير ظاهر من الرواية، ولعله ظاهرها التصدق من مال رسول الله صلى الله عليه وأله. وعليه فهي مؤكدة للمطلوب


اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست