responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 355
[ وان تمكن بعد ذلك منها أتى بها [1]. ]

[1] لو عجز عن الكفارة فانتقل إلى البدل وهو الصوم ثماينة عشر يوما، أو التصدق بما يطيق حسبما ذكره، أو خصوص التصدق بضميمة الاستغفار كما هو المختار ثم تجددت القدرة عليها فهل يجتزئ بما أتى به من البدل أو تجب الكفارة حينئذ؟ اختار الثاني في المتن وهو الصحيح، فان دليل البدلية إنما يقتضي الاجزاء فيما إذا كان المبدل منه من الموقتات، فلو كان له وقت معين وكان عاجزا عن الاتيان به في وقته وقد جعل له بدل فمقتضى دليل البدلية بحسب الفهم العرفي وفاء البدل بكل ما يشتمل عليه المبدل منه من الملاك الذي نتيجته الاجزاء، فلا حاجة إلى التدارك والقضاء لو تجددت القدرة بعد خروج الوقت. ومن المعلوم أن المبدل منه في المقام غير موقت بزمان خاص ولا فوري، بل يستمر وقته مادام العمر. وعليه فلا ينتقل إلى البدل إلا لدى العجز المستمر فلو تجددت القدرة كشف ذلك عن عدم تحقق موضوع البدل، وعدم تعلق الامر به من الاول، وانما كان ذلك أمرا خياليا أو ظاهريا، استنادا إلى استصحاب بقاء العجز - بناء على جريانه في الامور الاستقبالية كما هو الصحيح - وكل ذلك يرتفع لدى انكشاف الخلاف ويعلم به ان الواجب عليه من الاول كان هو الكفارة نفسها، غاية الامر أنه كان معذورا في تركها إلى الآن لمكان العجز وقد عرفت أن العجز غير المستمر لا يؤثر في سقوط الامر عن الواجب غير الموقت فيجب الاتيان به حينئذ بطبيعة الحال.

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست