responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 354
الامرين من الصوم ثمانية عشر يوما، ومن التصدق بما يطيق، والممكن من هذا المجموع هو الصوم دون هذا العدد بمقدار ما يتيسر ولو يوما واحدا. فقوله (قده) منهما، أي من المجموع لا من الجميع وكل واحد من الامرين ليتوجه الاشكال المزبور. نعم العبارة قاصرة عن افادة ذلك، ولاجله قلنا ان فيها مسامحة ظاهرة. وأما توجيهها بأن المراد من التصدق بما يطيق التصدق على الستين بأقل من المد فيكون البدل حال العجز عن ذلك هو الاتيان بما يمكنه من هذا العدد فبعيد غايته ولا تتحمله العبارة بوجه كما لا يساعده الدليل. وكيفما كان فلم يعرف مستند لما ذكره (قده) من الاتيان بالممكن منهما إلا قاعدة الميسور التي هي غير تامة في نفسها، كما تعرضنا له في محله فمقتضى القاعدة حينئذ - بناء على ما اختاره من الوجوب التخييري - سقوط التكليف رأسا لمكان العجز. وأما ما ذكره (قده) من الانتقال إلى الاستغفار لدى العجز عن البدل فهو أيضا لا يمكن المساعدة عليه، إذ لم يجعل هو بدلا عن البدل في شئ من النصوص، وإنما جعل بدلا عن نفس الكفارة في صحيحة ابن جعفر المتقدمة، فهو في عرض التصدق بما يطيق وكلاهما بدل عن الكفارة لدى العجز عنها، ولذا قلنا بوجوب الجمع بينهما، لا أنه في طول التصدق ليكون بدلا عنه كما ذكره في المتن. وكيفما كان فلا ينبغي الاشكال في كفاية الاستغفار مرة واحدة عملا باطلاق الصحيحة.


اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست