responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 298
ويروى عنه الحسن بن محبوب ولكنه مجهول لم يوثق، فالرواية ضعيفة إلا على القول بالانجبار بعمل المشهور. وقد ذكرنا مرارا أن ذلك يتوقف على أمرين اثبات اعتماد المشهور على الرواية وكونه موجبا للجبر. وعلى تقدير تحقق الصغرى في المقام فالكبرى غير مسلمة عندنا. ومنها صحيحة هشام بن سالم: رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان، فقال: ان كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدل يوم، وان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم واطعم عشرة مساكين، فان لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك [1]. وهذه معتبرة السند واضحة الدلالة، غير انها تضمنت التحديد بالعصر بدلا عن الزوال وهذا لا قائل به والوجه فيه وضوح ان المراد بالعصر وقت صلاة العصر لا فعلها خارجا، كما عبر في الشرطية الثانية بقوله بعد العصر أي بعد دخول وقته. فاما ان كلمة العصر تصحيف عن الظهر لسهو اما من الراوي أو من الشيخ (ره) الذي يكثر منه الاشتباه بسبب الاستعجال في التأليف وكثرته بل قال صاحب الحدائق في حقه (قده) - وان لم يخل كلامه من المبالغة - انه قلما توجد رواية في التهذيبين خالية من الخلل في السند أو المتن. أو يقال: ان المراد بالعصر هو ما بعد زوال الشمس نظرا إلى اشتراك الصلاتين في الوقت، إلا ان هذه قبل هذه، بل لا يبعد أن يقال ان هذا الوقت يعتبر في نظر العرف عصرا كما ان ما قبل الزوال يعتبر صباحا. وكيفما كان فالصحيحة ظاهرة في المطلوب الا من هذه الجهة التي لابد من توجيهها بمثل ما عرفت. ثم ان هذه الصحيحة والرواية السابقة قد دلتا على وجوب الكفارة

[1] الوسائل باب 29 من ابواب احكام شهر رمضان الحديث 2

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست