responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 297
إلى أن تزول الشمس، وبعده يجب عليه البناء على ما نوى، فلا يجوز له الافطار بعدئذ، والظاهر ان هذا الحكم - اعني التفصيل بين ما قبل الزوال ومابعده في جواز الافطار وعدمه - متسالم عليه، وتدل عليه جملة من الاخبار كموثقة أبى بصير عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار، فقال: لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال [1] وموثقة عمار عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى الافطار فليفطر. الخ [2]. وغيرهما. فالافطار بعد الزوال محرم بلا اشكال. أما الكلام في الكفارة وفي مقدارها فالمعروف المشهور وجوبها وانها اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، ونسب الخلاف إلى العماني فانكر الوجوب وهو شاذ. ويستدل على وجوبها بعدة من الاخبار: منها رواية بريد العجلي في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: ان كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شئ عليه انه يوم مكان يوم، وان كان أتى أهله بعد زوال الشمس فان عليه أن يتصدق على عشرة مساكين. الخ [3] وهي وان كانت واضحة الدلالة إلا ان سندها ضعيف بالحارث بن محمد الواقع في الطريق، فانه قد ورد في الروايات بعناوين مختلفة: الحارث ابن محمد، الحارث بن محمد الاحول، الحارث بن محمد بن النعمان، وغير ذلك، وكلها عناوين لشخص واحد، روى عن بريد العجلي

[1] الوسائل باب 4 من ابواب وجوب الصوم ونيته الحديث 2
[2] الوسائل باب 2 من ابواب وجوب الصوم ونيته الحديث 10
[3] الوسائل باب 29 من ابواب احكام شهر رمضان الحديث 1

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست