responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 252
في العقاب فقط لمكان العذر، فلو شرب الجاهل الدواء بتخيل أنه لا يضر أو اكل مقدارا قليلا من الحبوب بزعم ان بلعه غير قادح في الصحة بطل صومه سواء ان قاصرا أم مقصرا. والظاهر ان هذا الحكم متسالم عليه بين معظم الفقهاء، ولكن نسب الخلاف إلى ابن ادريس فخص البطلان بالعالم، وأما الجاهل فلا كفارة عليه ولا قضاء، واختاره صاحب الحدائق مصرا عليه. أما الكلام في الكفارة فسيجيئ قريبا ان شاء الله تعالى. وأما القضاء فلا شك انه مقتضى الاطلاقات في أدلة المفطرية كغير المقام من ساير الابواب الفقهية من العبادات والمعاملات، فان مقتضى الاطلاق فيها عدم الفرق بين العالم والجاهل فيبطل مطلقا إلا ما خرج بالدليل وإذا بطل وجب قضاؤه بطبيعة الحال، وكذلك قوله تعالى: كلوا واشربوا خطاب عام لجميع المكلفين من العالمين والجاهلين. وبازاء هذه المطلقات روايتان: احداهما موثقة زرارة وأبي بصير قالا جميعا سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى الا ان ذلك حلال له؟ قال: ليس على شئ [1]، والاخرى صحيحة عبد الصمد الواردة فيمن لبس المخيط حال الاحرام جاهلا أي رجل ركب امرا بجهالة فلا شئ عليه [2]. فانها بعمومها تشمل المقام. وقد ذكرها الشيخ الانصاري في الرسائل في أصالة البراءة بلفظة ايما رجل.. الخ ولكن المذكور في الوسائل ما عرفت. وكيفما كان فقد استدل بهاتين الروايتين على نفي القضاء عن الجاهل بدعوى أن النسبة بينهما وبين المطلقات المتقدمة عموم من وجه، إذ هما

[1] الوسائل باب 9 من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 12
[2] الوسائل باب 45 من تروك الاحرام حديث 3

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست