responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 18
وكما في فريضة الفجر ونافلته حيث حكم عليهما بأن النافلة وقتها إلى طلوع الحمرة المشرقية وبعد ذلك تقدم فريضة الفجر مع أنهما متساويتان في الصورة، فعلمنا بذلك ان لكل منهما عنوانا به تمتاز عن الاخرى. وكما في مطلق الفريضة والنافلة من الصلاة والصيام حيث ورد النهي - تحريما أو تنزيها على الخلاف - عن التطوع في وقت الفريضة. فعلمنا ان هناك طبيعتين أمرنا باحداهما ونهينا عن الاخرى وان كانتا مشتركتين في الصورة ولا ميز بينهما إلا بعنوان الفريضة والنافلة. وهكذا الحال في الاداء والقضاء، وفي القضاء عن النفس أو الغير من الولي أو من الاجنبي باستيجار أو تبرع ونحوهما، فلو صلى أو صام من غير قصد الفريضة ولا النافلة أو بلا قصد الاداء ولا القضاء، أو قصد القضاء ولكن لا عن نفسه ولا عن غيره لم يقع مصداقا لشئ من ذلك. وقد وقع الكلام في جواز القضاء عن الغير باستيجار ونحوه ممن ذمته مشغولة بالقضاء عن نفسه. فيعلم من ذلك ان القضاء عن النفس وعن الغير طبيعتان كل منهما محكوم بحكم مغاير للآخر وان اتحدا صورة. وهكذا الحال في موارد صوم الكفارة والنذر، فان المعتبر تعلق القصد بكل من العنوانين فلو صام نذرا لا يقع عن الكفارة وبالعكس، كما أنه لو صام بلا قصد لا يقع عن شئ منهما. بل وكذا الحال لو كان الاختلاف من حيث التقييد بالزمان كصوم أيام البيض أو أول الشهر، فلو صام من غير قصد لجهل ونحوه لم يقع امتثالا لهذا الامر، وان كان هو صحيحا في نفسه، كما لو صلى في مكان ولم يدر أنه مسجد فطبعا لم يقصد الامر بالصلاة في المسجد، فهذه الخصوصية لم تقع. وعلى الجملة ففي جميع هذه الموارد نستكشف اختلاف الحقايق من


اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست