responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 17
[ من الكفارة أو القضاء أو النذر مطلقا كان أو مقيدا بزمان معين من غير فرق بين الصوم الواجب والمندوب ففي المندوب أيضا يعتبر تعيين نوعه من كونه صوم أيام البيض مثلا أو غيرها من الايام المخصوصة فلا يجزي القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع من غير فرق بين ما إذا كان ما في ذمته متحدا أو متعددا ففي صورة الاتحاد أيضا يعتبر تعيين النوع ويكفي التعيين الاجمالي كأن يكون ما في ذمته واحدا فيقصد ما في ذمته وان لم يعلم انه من أي نوع وان كان يمكنه الاستعلام أيضا بل فيما إذا كان ما في ذمته متعددا أيضا يكفي التعيين الاجمالي كأن ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانيا أو نحو ذلك ] تتقوم بعنوان به تمتاز عن الاخرى كما كشف عن ذلك قوله عليه السلام: " إلا ان هذه قبل هذه "، إذ لولا مراعاة العنوان من الظهرية والعصرية لم يكن أي معنى للقبلية والبعدية، لوضوح ان كل من أتى بثمان ركعات فطبعا تقع أربعة منها قبل الاربعة كما هو الحال في نفس الركعات من الصلاة الواحدة، فان الركعة الاولى واقعة قبل الثانية، وهي قبل الثالثة وهكذا. فعلمنا من هذا الحكم دخالة العنوان، فلو اخل به فقدم العصر أو أتى بذات الاربعة من غير قصد الظهر ولا العصر بطل ولم يقع مصداقا لشئ منهما. كما أن مسألة العدول أيضا كاشفة عن ذلك كشفا قطعيا، وإلا فلا معنى لمفهوم العدول هنا كما لا يخفى.


اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست