responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 172
[ مسألة 45: لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب [1] فان كان ناسيا للصوم وللغصب صح صومه وغسله وان كان عالما بهما بطلا معا وكذا ان كان متذكرا للصوم ناسيا للغصب وان كان عالما بالغصب ناسيا للصوم صح الصوم دون الغسل. ] ومعاقبا عليه، لانتهائه إلى سوء الاختيار، والممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار نظير من ألقى نفسه من الشاهق، وعليه يحكم ببطلان الغسل - الذي هو واجب عبادي - حال الخروج، لعدم امكان التقرب بمبغوض المولى المستند إلى سوء الاختيار وهو الارتماس عامدا كما هو المفروض. نعم على القول باباحة الخروج من غير مبغوضية يصح الغسل في المقام لكن المبنى فاسد كما هو موضح في محله. هذا كله في صوم شهر رمضان. وأما غيره من الواجب المعين فالماتن (قده) قد الحقه به إلا انه لا دليل عليه، إذ لم ينهض دليل يقتضى حرمة تناول المفطر بعد تحقق الافطار في غير شهر رمضان والمفروض في المقام تحقق المفطر في أول آن من الارتماس، فبعده لا دليل على حرمته بقاء ولا خروجا، فعلى القول بصحة الغسل الارتماسي بهذا النحو وهو تحريك البدن تحت الماء لا مانع من صحة الغسل حينئذ في حالتي المكث أو الخروج.

[1] أقول قد يكون الصائم في هذا الحال متذكرا للصوم والغصب وقد يكون ناسيا لهما، وقد يكون متذكرا لاحدهما ناسيا للآخر. لا اشكال في بطلان الصوم والغسل في صورة العلم بهما، أما الصوم فلتعمد الارتماس، وأما الغسل فلكونه بماء معلوم الغصبية كما هو ظاهر.

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست