responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 171
[ فان لم يكن من شهر رمضان ولا من الواجب المعين غير رمضان يصح له الغسل حال المكث في الماء أو حال الخروج وان كان من شهر رمضان يشكل صحته حال المكث لوجوب الامساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضا بل يشكل صحته حال الخروج أيضا لمكان النهي السابق كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها عامدا ومن هنا يشكل صحة الغسل في الصوم الواجب المعين ايضا سواء كان في حال المكث أو حال الخروج. ] نقض مثله باستعمال المفطر، فحاله حال الارتماس الصادر من غير الصائم والمفروض حينئذ جواز الاغتسال في الحالتين. وأما إذا كان من شهر رمضان فلا ينبغي الاشكال في عدم الصحة حال المكث لما تقدم من أن مقتضى مناسبة الحكم والموضوع حرمة الارتماس على الصائم حدوثا وبقاء بعد ملاحظة ما سيجئ في محله إن شاء الله تعالى من وجوب الامساك عن المفطرات في شهر رمضان حتى بعد البطلان فيحرم تناول المفطر بعد الافطار أيضا، حيت إذا لم ينو الصوم كما في اكثر الفساق. وعليه فلدى حدوث الارتماس وان بطل الصوم إلا انه يحرم البقاء أيضا. ومعه لا مجال للاغتسال لامتناع أن يكون الحرام مصداقا للواجب. وأما حال الخروج فيبتنى على الخلاف المعروف في حكم الخروج ممن توسط الارض الغصبية بسوء الاختيار، وقد بنينا في محله على أنه وإن كان لازما عقلا من باب أخف القبيحين وأقل المحذورين وغير محرم فعلا لمكان الاضطرار وعدم القدرة على تركه، إلا انه يقع مبغوضا ومبعدا من المولى


اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست