responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 167
[ مسألة 40: إذا كان مكرها في الارتماس لم يصح صومه [1] بخلاف ما إذا كان مقهورا. ] في جميع الجمل الفعلية من الماضي والمضارع والامر فلو أصغى إلى آية التلاوة وهو في السجود لم يكفه البقاء بل لابد من احداثه ثانيا ولاجله ذكرنا في محله أنه لا يكفي في تحقق الغسل الارتماسي مجرد البقاء تحت الماء ناويا إذ الظاهر من قوله (ع) في صحيح الحلبي " إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله "

[1] هو احداث الارتماس لا مطلق الكون تحت الماء: وعليه ففي المقام لا مانع من الارتماس حدوثا لفرض العذر ولابقاء لعدم الدليل على المنع هذا. ولكن مناسبة الحكم والموضوع - التي هي كقرينة داخلية يعول عليها في كثير من المقامات - تقتضي عدم الفرق في المقام بين الحدوث والبقاء بمقتضى الفهم العرفي الحاكم بلزوم الاجتناب عن الكون تحت الماء، بلا فرق بين حصول ذلك حدوثا أو بقاء، وكذا الحال في الجماع، فان العرف يفهم أن الممنوع انما هي هذه الحالة، من غير فرق بين إحداثها وإبقائها، ولا يحتمل الاختصاص بالاول. وعليه فيجب الخروج من الماء فورا كما في المتن. [1] إذ الاكراه لا يوجب سلب الارادة، فالفعل المكره عليه صادر عن عمد وقصد - وإن لم يكن عن طيب النفس - فيشمله اطلاق الادلة [1] الوسائل باب 26 من الجنابة الحديث 12.

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست